الحر العاملي

508

وسائل الشيعة ( آل البيت )

29 - باب استحباب اقتناء الغنم واكرامها واختيارها على الإبل ( 15389 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إسحاق بن جعفر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا بنى ، اتخذ الغنم ، ولا تتخذ الإبل . ( 15390 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم المال الشاة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ( 1 ) ، والذي قبله عن الوشاء مثله . ( 15391 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال ، رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها ( 1 ) .

--> 1 - الكافي 6 : 544 / 1 ، والمحاسن : 640 / 150 . 2 - الكافي 6 : 544 / 2 . ( 1 ) المحاسن : 640 / 149 . وكتب في هامش المخطوط ما نصه : في المحاسن " الشاة نعم المال الشاة " كذا بخط غيره . 3 - الكافي 6 : 544 / 3 . ( 1 ) الرغام : ما يسيل من الانف ، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحا لشأنها . ( النهاية : 239 ) .